نقلت صحيفة «النهار» أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أعلن في 2 تشرين الثاني 2026 المباشرة بإجراءات قطع التيار عن جهات عامة وبلديات متخلفة عن السداد.
وبحسب الصحيفة، استندت المؤسسة في مطالبتها بالتسديد تحت طائلة القطع إلى قراري مجلس إدارتها رقم 300 تاريخ 5 آب 2022 ورقم 420 تاريخ 3 تشرين الثاني 2022.
وأوردت «النهار» في خلفية الملف أن المادة 67 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 تجيز للبلديات ولمؤسسة كهرباء لبنان إجراء المقاصة في المبالغ المتوجبة لكل منهما على الآخر. وبحسب الصحيفة، يجري ذلك خلافاً لقانون المحاسبة العمومية.
وأضافت أن مجلس شورى الدولة أبطل في قراره رقم 33/2011-2012 تاريخ 12 تشرين الأول 2011 قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة. واعتبر المجلس، بحسب الصحيفة، أن على المؤسسة الاستجابة لطلب المقاصة بعد التثبت من المبالغ المتبادلة وتوافر الشروط.
وفي مقال رأي نشرته «النهار»، يرى كاتبه، وهو بحسب توقيعه أحد أساتذة القانون في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، أن على المؤسسة أن تطابق حسابات كل بلدية. ويرى أيضاً أن عليها إجراء المقاصة في المبالغ الثابتة والمحددة والمستحقة قبل القطع، ومن دون انتظار طلب من البلدية. وبحسب رأيه، إذا استغرقت المقاصة كامل الدين انتفى السبب المالي للقطع.
ويقترح المقال إعداد كشف حساب لكل بلدية يبين فواتيرها ومدفوعاتها والمبالغ المجباة لحسابها والحسومات والتحويلات. كما يقترح تثبيت نتيجة التصفية في محضر، وتدقيق الجزء المتنازع عليه ضمن مهلة. ويدعو كذلك إلى مراعاة أثر القطع على الخدمات البلدية المتصلة بالسلامة العامة.
وتشير «النهار» إلى نصوص أخرى تتصل بالمالية البلدية. فبحسبها، ينص المرسوم رقم 6493/2020 على توريد صافي حصة كل بلدية من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لحسابها مرة كل ثلاثة أشهر.
وأضافت أن القانون رقم 21 تاريخ 11 تموز 2025 الرامي إلى تفعيل البلديات عدّل الرسوم البلدية المقطوعة ورفع سقوف عقد النفقة. وبحسبها، ربط القانون أيضاً معاملات العقار لدى الإدارات العامة بإبراز إيصال تسديد الرسم السنوي، أو إفادة بلدية تثبت شغور العقار.